صفحة جزء
695 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "إذا ظاهر الرجل من امرأته ثلاث مرات، فإن عنى الظهار وحده فعليه كفارة واحدة، وإن عنى بكل قول ظهارا فعليه ثلاث كفارات".

التالي السابق


الخدمات العلمية