صفحة جزء
25 - باب اللعان

702 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في رجل قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا قال: "ليس بينهما لعان، ولا حد عليه".

التالي السابق


الخدمات العلمية