صفحة جزء
706 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يقر بابنه وأمه حرة، ثم ينفيه، قال: "يلاعنها وينفيه، وإن كان قد طلقها [ ص: 154 ] يضرب الحد وكان ابنه، وإن كانت أمه قد ماتت كان ابنه".

التالي السابق


الخدمات العلمية