صفحة جزء
707 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يقذف امرأته ولم يدخل بها فنظر فإذا هي أخته: "فلا حد عليه ولا لعان".

التالي السابق


الخدمات العلمية