صفحة جزء
709 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "إذا قذف الرجل امرأته بعد تطليقة يملك الرجعة، فإنه يلاعن ويلزم الولد أمه، والأم عصبة من لا عصبة له".

التالي السابق


الخدمات العلمية