عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الآثار لأبي يوسف
باب القضاء
فهرس الكتاب
الآثار لأبي يوسف
أبو يوسف - القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
صفحة
158
جزء
720 - قال: حدثنا
يوسف
عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954
أبيه
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبي حنيفة،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741
حماد،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354
إبراهيم،
أنه
قال في الرجل إذا مات: "فما كان في البيت من متاع الرجال فهو للرجال، وما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو للباقي بعد منهما، إلا أن يقيم الآخر بينة، وإذا طلق فهو كذلك، غير أن ما كان للنساء والرجال فهو للرجل؛ لأن صاحب البيت فله كل ما كان في البيت، إلا ما كان من متاع النساء وإذا اختلفا ولم يطلق فهو كذلك".
[
ص:
158 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة