صفحة جزء
722 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل والمرأة يكون بينهما الولد أحدهما كافر والآخر مسلم: "أن الولد للمسلم منهما".

التالي السابق


الخدمات العلمية