صفحة جزء
739 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عامر، عن شريح، "أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا الشريك لشريكه ولا السيد لعبده، ولا رجل لأبيه، ولا أب لابنه، ولا الأعمى، ولا المحدود في قذف".

التالي السابق


الخدمات العلمية