740 - قال: حدثنا
يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، أنه قال في "
الصبي ثم يكبر، والعبد ثم يعتق ، واليهودي والنصراني يسلمان، ثم يشهدان على شهادة أنها تجوز "، وقال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يستحلف مع البينة، ولا يرد اليمين وإن
حمادا كان لا يفعل شيئا من ذلك ".