صفحة جزء
744 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يضرب الرجل فيموت، فشهد الشهود أنه ضربه وهو صحيح، قال: "إذا شهدوا أنه لم يزل صاحب فراش حتى مات أقيم عليه الحد".

التالي السابق


الخدمات العلمية