745 - قال: حدثنا
يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، أنه
[ ص: 163 ] قال في المحدود في قذف: " إذا تاب ذهب عنه اسم الفسوق، ولا تجوز شهادته أبدا، إن الله يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإذا تاب ذهب عنه اسم الفسوق ولا تجوز شهادته أبدا ".