صفحة جزء
751 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الهبة والصدقة: "لا تجوز إلا مقبوضة معلومة" وقال: لا أدري، كان إبراهيم [ ص: 164 ] لا يجيز حتى يعاين الشهود القبض أم لا.

التالي السابق


الخدمات العلمية