751 - قال: حدثنا
يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، أنه
قال في الهبة والصدقة: "لا تجوز إلا مقبوضة معلومة" وقال: لا أدري، كان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم [ ص: 164 ] لا يجيز حتى يعاين الشهود القبض أم لا.