صفحة جزء
752 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في "الرجل يهب لامرأته أو لبعض ولده، وقد أدرك وهو في عياله أن ذلك جائز إذا كان قد علم به، وإن لم يقبض ذلك الموهوب له".

التالي السابق


الخدمات العلمية