760 - قال: ثنا
يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، أنه
"كان يستحب للذي يرد الآبق أن يرضخ له كي يرد بعضهم على بعض".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة [ ص: 166 ] : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - حديثا غير حديث
سعيد أنه قال في الآبق: " يصاب خارجا من المصر: جعله أربعون درهما ".