صفحة جزء
760 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه "كان يستحب للذي يرد الآبق أن يرضخ له كي يرد بعضهم على بعض".

وقال أبو حنيفة [ ص: 166 ] : بلغني عن ابن مسعود - رضي الله عنه - حديثا غير حديث سعيد أنه قال في الآبق: " يصاب خارجا من المصر: جعله أربعون درهما ".

التالي السابق


الخدمات العلمية