صفحة جزء
786 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "ما أوصى الميت به من رقبة عليه أو صدقة أو نذر فهو من الثلث".

[ ص: 173 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية