صفحة جزء
839 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيعجل له بعضها قبل الأجل ويحط عنه، قال: "لا بأس بذلك إنما هو ماله تركه له".

التالي السابق


الخدمات العلمية