صفحة جزء
846 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "أسلم ما يكال فيما يوزن، وأسلم ما يوزن فيما يكال ولا تسلم ما يكال فيما يكال، ولا ما يوزن فيما يوزن، وإذا كان نوعا واحدا مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة".

التالي السابق


الخدمات العلمية