847 - قال: حدثنا
يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، أنه قال:
"لا تأخذ إلا رأس مالك أو ما أسلمت فيه بعينه، وإذا كان نوعان مختلفان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد، ولا بأس به نسيئة". 848 - قال: حدثنا
يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عمن حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر، أنه قال: "إذا اختلف النوعان فلا بأس أن يسلم ما يوزن فيما يوزن، وما يكال فيما يكال".