صفحة جزء
847 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "لا تأخذ إلا رأس مالك أو ما أسلمت فيه بعينه، وإذا كان نوعان مختلفان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد، ولا بأس به نسيئة".

848 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عمن حدثه عن عامر، أنه قال: "إذا اختلف النوعان فلا بأس أن يسلم ما يوزن فيما يوزن، وما يكال فيما يكال".

التالي السابق


الخدمات العلمية