صفحة جزء
867 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في عبد بين رجلين، كاتب أحدهما نصيبه أن ذلك "لا يجوز إلا بإذن شريكه".

التالي السابق


الخدمات العلمية