صفحة جزء
869 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، "أن رجلا، تكفل لرجل بمال عن مكاتبه، إن ذلك باطل، وكيف يجوز، وإنما كفل بماله عن عبده".

التالي السابق


الخدمات العلمية