عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الآثار لأبي يوسف
باب الديات
فهرس الكتاب
الآثار لأبي يوسف
أبو يوسف - القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
صفحة
218
جزء
35 - باب الديات
961 - قال: حدثنا
يوسف بن أبي يوسف
عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954
أبيه
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبي حنيفة،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741
حماد،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354
إبراهيم
أنه
قال في القتل على ثلاثة أوجه: "قتل عمد، وهو ما تعمدت ضربه بالسلاح ففيه القصاص، وقتل خطأ وهو الشيء تريده فتصيب غيره بسلاح فالدية فيه على العاقلة، وشبه العمد ما تعمدت ضربه بغير سلاح ففيه الدية مغلظة على العاقلة (إذا أتى ذلك على النفس ، وشبه العمد في الجراحات كل شيء تعمدت ضربه بسلاح أو غيره فلم يستطع فيه القصاص ففيه الدية) مغلظة".
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة