صفحة جزء
982 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في "الأعمى يفقأ عين الصحيح، أن عليه الدية في ماله إذا فقأها عمدا، وإذا فقأها خطأ كانت الدية على العاقلة".

التالي السابق


الخدمات العلمية