صفحة جزء
986 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في "العبد إذا فقئت عينه فنصف قيمته، وإن فقئت عيناه فإن دفعه سيده أخذ [ ص: 223 ] قيمته، وإن شاء أمسكه ولم يكن له شيء".

التالي السابق


الخدمات العلمية