صفحة جزء
990 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في "العبد يجني جناية قتل أو خطأ ثم يعتقه مولاه، وهو يعلم ذلك أو يبيعه أو يهبه أن على مولاه الدية" ، وقال أبو حنيفة: فإذا فعل وهو.

التالي السابق


الخدمات العلمية