صفحة جزء
باب ذكر الماء وما في طهارته ونجاسته من السنن والآثار. [ ص: 210 ] [ ص: 211 ]

باب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغه.

145 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله إن بئر بضاعة يلقى فيها المحائض والجيف وما يستنجى به؟ فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء" [ ص: 212 ] [ ص: 213 ] [ ص: 214 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية