باب ذكر الماء وما في طهارته ونجاسته من السنن والآثار.
[ ص: 210 ] [ ص: 211 ]
باب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغه.
145 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي، عن
محمد بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19448سليط بن أيوب، عن
عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=666586عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله إن بئر بضاعة يلقى فيها المحائض والجيف وما يستنجى به؟ فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء" [ ص: 212 ] [ ص: 213 ] [ ص: 214 ] .