204 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال:
"إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولهن أو آخرهن بالتراب والهر مرة" ، ولم يرفعه
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: والثابت أنه مرفوع ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب كان ربما
[ ص: 268 ] أمسك عن الرفع.
[ ص: 269 ] وقد تكلم الناس بعد في هذا الباب ، فقال بعضهم: إنما معنى الغسل سبع مرات على الطهارة وإن كان أقل من سبع أو أكثر وليس هو على عدد معلوم ، وإن الذي عندنا في ذلك الاتباع لما جاء فيه ، ولا نرى أن ينقص من عدده شيء ، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم بما يتأول هؤلاء منهم ، ولكن هذه سنة خص بها الكلب فنحن نتبعها.
ثم تكلموا في هذا السؤر ، فقال بعضهم: يغسل الإناء على ما جاء فيه ولكن الماء لا ينجس ، وقال آخرون بل ينجس الماء كما ينجس الإناء
[ ص: 270 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وهذا هو القول الذي أختاره ، أنه إذا نجس الإناء فالماء أنجس ، لأن الولوغ إنما كان فيه ، ولأن نجاسة الإناء إنما هو فضل ما في الماء منها ، فكيف تتخطى إليه ويدع الماء. وهذا ما لا وجه له عندنا.
وهذه الأحاديث التي جاءت في سؤر الكلب والتغليظ هي حجة لمذهبنا في القلتين والثلاث لأن الذي يعرف الناس من آنيتهم ، أنها مثل الجفنة والصحفة والمطهرة والتور ونحو ذلك.
وكل هذا دون القلتين فمن أجله تنجس كله.
وقد اختلف القول فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الكلاب ، فحكى بعضهم عنه: أنه كان لا يجعل معنى هذا الحديث لكلاب الصيد والماشية ، يقول: إنما هذه مثل الهرة التي يقتنيها الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وروي عنه قول آخر: أنه كان يعم به الكلاب كلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وكذلك القول عندنا على العموم لجميعها ، لأنا لا نخص إلا ما خصت السنة ، ولم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خصوصية شيء منها دون شيء ، فهي عندنا على كل الكلاب.
[ ص: 271 ]