صفحة جزء
220 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: "لا تشرب فضل [ ص: 282 ] الهر ولا تتوضأ به" .

قال أبو عبيد: وكذلك قول ابن أبي ليلى في كراهته أيضا.

واختلف فيه أهل الرأي: فكرهه بعضهم: وأما معظمهم فعلى الرخصة فيه.

قال أبو عبيد: وهذا هو القول الذي نراه ونختاره ، لأنه لا بأس به ولا نجاسة له ، لما روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه ثم من وافقهم من التابعين ومن بعدهم.

وليس يصح عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهة ، إنما كان ذلك يروى عن أبي هريرة وابن عمر ثم جاء عنهما [ ص: 283 ] جميعا ، بخلاف ذلك من الرخصة ، وقد ذكرنا حديثيهما.

وإنما كره الكارهون فيما نرى تشبيها بسؤر السباع ، قالوا: هو سبع مثلها ، فهو مكروه ككراهتها.

وذهب قوم آخرون إلى ضد هذا القول ، وقالوا: لا بأس بسؤر السباع جميعها تشبيها بالهر الذي جاءت فيه الرخصة ، وقالوا: كلها مرخص فيه كما رخص في سؤرها ، وإن الذي عندنا في الهرة: إنما نخصها بالرخصة ، كما نخص الكلب بالتغليظ للسنة المفرقة بينهما ، ولا يقيس عليهما غيرهما ، وقد ذكرناه في باب ذكر السباع.

التالي السابق


الخدمات العلمية