220 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح عبد الله بن صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، أنه قال:
"لا تشرب فضل [ ص: 282 ] الهر ولا تتوضأ به" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى في كراهته أيضا.
واختلف فيه أهل الرأي: فكرهه بعضهم: وأما معظمهم فعلى الرخصة فيه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وهذا هو القول الذي نراه ونختاره ، لأنه لا بأس به ولا نجاسة له ، لما روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه ثم من وافقهم من التابعين ومن بعدهم.
وليس يصح عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهة ، إنما كان ذلك يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ثم جاء عنهما
[ ص: 283 ] جميعا ، بخلاف ذلك من الرخصة ، وقد ذكرنا حديثيهما.
وإنما كره الكارهون فيما نرى تشبيها بسؤر السباع ، قالوا: هو سبع مثلها ، فهو مكروه ككراهتها.
وذهب قوم آخرون إلى ضد هذا القول ، وقالوا: لا بأس بسؤر السباع جميعها تشبيها بالهر الذي جاءت فيه الرخصة ، وقالوا: كلها مرخص فيه كما رخص في سؤرها ، وإن الذي عندنا في الهرة: إنما نخصها بالرخصة ، كما نخص الكلب بالتغليظ للسنة المفرقة بينهما ، ولا يقيس عليهما غيرهما ، وقد ذكرناه في باب ذكر السباع.