صفحة جزء
248 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن ابن عمر ، قال: "التيمم أحب إلي من ماء البحر".

قال أبو عبيد: والقول المعمول به عندنا: الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه "الطهور ماؤه الحل ميتته".

ثم ما أفتى به علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكرنا ، ثم أخذ العلماء [ ص: 304 ] الذين سمينا قبله أنه طاهر لا كراهة فيه ولا يحتاج معه إلى تيمم ولا غيره.

ولم تأتنا كراهته إلا في هذه الأحاديث الثلاثة التي قد ذكرناها عن قتادة ، ثم رواها عنه ثلاثة رجال ، كل واحد منهم يحدث بغير إسناد صاحبه.

والدستوائي يحدث عن أبي هريرة ، وابن أبي عروبة يحدث عن عبد الله بن عمرو ، ومنصور يحدث عن ابن عمر ، مع هذا فإن أبا هريرة يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطهور ماؤه" وعبد الله بن عمرو ، يقول: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله عز وجل.

وقد ذكرنا في حديثيهما فهذا خلاف تلك الرواية ، ويلزم من كره ماء البحر أن يقول في كل ماء مالح مثله ، بل ماء البحر أطهر لأن المياه كلها قد تنجس إذا غلبت ، وماء البحر لا يكون مغلوبا أبدا.

التالي السابق


الخدمات العلمية