صفحة جزء
254 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا مروان بن معاوية، [ ص: 306 ] عن يحيى بن أيوب، عن الشعبي، قال: قيل له الدرق بذنابه مجمرا أحب إليك أم تتوضأ بماء المطهرة؟ فقال: "المطهرة أعظم بركة" .

قال أبو عبيد: وهذا كله قول سفيان ومالك ، وعليه أهل الحجاز والعراق: أن هذه المطاهر لا ينجسها وضوء الناس منها .

قال أبو عبيد: وكذلك القول عندنا ، ومعنى المطاهر هذه السقايات التي تكون منها الحياض ، فيتوضأ منها الصادر والوارد.

وإنما أرادت العلماء من هذا أنهم رأوا أن إدخالهم أيديهم في الماء لا يفسد ، وعلى هذا أمر المسلمين ، أن رجلا لو أدخل يده في الميضاء قبل غسلها لم ينجس ذلك ماءه ، إلا أنه مسيء في ترك الغسل ، لأن السنة أن يبدأ بغسلها قبل إدخالها الإناء.

التالي السابق


الخدمات العلمية