254 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية، [ ص: 306 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، قال: قيل له الدرق بذنابه مجمرا أحب إليك أم
تتوضأ بماء المطهرة؟ فقال: "المطهرة أعظم بركة" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وعليه أهل
الحجاز والعراق: أن هذه المطاهر لا ينجسها وضوء الناس منها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وكذلك القول عندنا ، ومعنى المطاهر هذه السقايات التي تكون منها الحياض ، فيتوضأ منها الصادر والوارد.
وإنما أرادت العلماء من هذا أنهم رأوا أن إدخالهم أيديهم في الماء لا يفسد ، وعلى هذا أمر المسلمين ، أن رجلا لو أدخل يده في الميضاء قبل غسلها لم ينجس ذلك ماءه ، إلا أنه مسيء في ترك الغسل ، لأن السنة أن يبدأ بغسلها قبل إدخالها الإناء.