257 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد، عن
عياض، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد، قال:
"كان nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع يسخن له الماء فيتوضأ به في البرد" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وهذا قول أهل
الحجاز والعراق جميعا، وعليه الناس ، لا أعلمهم يختلفون في المسخن أنه لا فرق بينه وبين البارد. وكذلك القول عندنا أنهما لا يفترقان في الطهور ، فإن كان بينهما
[ ص: 309 ] افتراق ففي موضع الفضيلة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في إسباغ الوضوء في المكاره ، وإسباغ الوضوء في السبرات ، فأما تمام الطهور فإنهما عندنا سواء ، وما نعلم أحدا كرهه غير شيء بلغنا عن مجاهد.