صفحة جزء
262 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي، قال ابن كثير بإسناد لا أحفظه عن أم هانئ، "أنها كرهته" .

قال أبو عبيد: والذي عندنا في مثل هذا أنه ليس فيه منع ، لأن الخبز ليس بنجس فينظر فيه إلى موضع القلتين والثلاث ، وإنما هو طعام طيب ، فالأصل فيه اسم الماء الذي اشترطه الله جل وعز ، في تنزيله ، فكل شيء خالطه حتى يصير الماء مغيبا فيه ويزول عنه اسم الماء ، فإنه لا يجزئ التطهر به ، وإن كان الماء هو الظاهر عليه القاهر له فإنه يسمى ماء على حاله والطهور به جائز.

التالي السابق


الخدمات العلمية