262 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، قال ابن كثير بإسناد لا أحفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ، "أنها كرهته" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: والذي عندنا في مثل هذا أنه ليس فيه منع ، لأن الخبز ليس بنجس فينظر فيه إلى موضع القلتين والثلاث ، وإنما هو طعام طيب ، فالأصل فيه اسم الماء الذي اشترطه الله جل وعز ، في تنزيله ، فكل شيء خالطه حتى يصير الماء مغيبا فيه ويزول عنه اسم الماء ، فإنه لا يجزئ التطهر به ، وإن كان الماء هو الظاهر عليه القاهر له فإنه يسمى ماء على حاله والطهور به جائز.
التالي
السابق