267 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: ثنا
ابن أبي زائدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16874المبارك بن فضالة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، أنه "كان لا يرى بأسا
بالوضوء بالنبيذ" [ ص: 316 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: واختلف أهل
العراق من أصحاب الرأي في هذا فلهم فيه ثلاثة أقوال: فأحدها: أنه يجزئه أن يتوضأ به ، ولا يحتاج معه إلى تيمم.
والثاني: أنه يتيمم ولا يتوضأ به.
والثالث: أنه يجمع الوضوء به والتيمم.
وكل هذا عندهم إنما هو في نبيذ التمر خاصة ، فأما الزبيب فلا أعلم أحدا منهم يرى الوضوء به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أنه كان لا يرى الوضوء بشيء من أنواع النبيذ من تمر ولا زبيب ولا غيره
[ ص: 317 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وإن الذي عندنا في النبيذ هذا القول: أنه لا يتوضأ به ، ولا يكون طهورا أبدا ، لأن الله جل وعز ، اشترط للطهور شرطين ثم لم يجعل لهما ثالثا.
وهما: الماء والصعيد ، وأن النبيذ ليس بواحد من هذين.
وأما الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ليلة الجن فإنا لا نثبته من أجل أن الإسناد فيه ليس بمعروف.
وقد وجدنا مع هذا أهل الخبرة والمعرفة
nindex.php?page=showalam&ids=10بابن مسعود ينكرون أن يكون حضر في تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم: ابنه
أبو عبيدة بن عبد الله ، وصاحبه
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس ، مع هذا كله أنه لو
[ ص: 318 ] كان له أصل لكان منسوخا ، لأن ليلة الجن كانت
بمكة في صدر الإسلام قبل الهجرة بدهر ، وقد كانت رخصة السكر وهو من التمر ، فنزلت في سورة النحل ، والنحل مكية ، فلعل الوضوء كان يومئذ ثم أنزل الله تحريم الخمر في المائدة ، وهي مدنية ، فكان تحريمها في قول العلماء ناسخا للسكر وهو من التمر ، فكيف يتوضأ بشيء قد نسخ شربه بالتحريم.