273 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عنه ، قال: "إذا بل البشرة أو قطر توضأ به ، وإلا تيمم بالصعيد"
[ ص: 321 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، وعليه أصحاب الرأي من أهل
العراق: أن
الثلج لا يجزئ به الوضوء ما دام ثلجا قبل أن يذاب ، ولا أحسبه إلا قول أهل
الحجاز.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وهكذا هو عندنا غير مجزئ على الأصل الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا، ولا أعلم أحدا أفتى به إلا
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة.