صفحة جزء
273 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: سألت الأوزاعي عنه ، قال: "إذا بل البشرة أو قطر توضأ به ، وإلا تيمم بالصعيد" [ ص: 321 ] .

قال أبو عبيد: وكذلك قول سفيان ، وعليه أصحاب الرأي من أهل العراق: أن الثلج لا يجزئ به الوضوء ما دام ثلجا قبل أن يذاب ، ولا أحسبه إلا قول أهل الحجاز.

قال أبو عبيد: وهكذا هو عندنا غير مجزئ على الأصل الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا، ولا أعلم أحدا أفتى به إلا الحكم بن عتيبة.

التالي السابق


الخدمات العلمية