282 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
قاسم بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، مثله أيضا غير مرفوع.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: هذا عندنا هو سنة الوضوء: أنه
لا يدخل المتوضأ يده الإناء حتى يغسلها ، وإن كانت نظيفة إنما هذا الاتباع ، فإن ترك ذلك تارك ، ولم يكن على يده قذر ، فإنه لا ينجس الماء ، غير أنه جفاء في الدين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: والذي نختار: الأخذ بالآثار الأولى ، فنرى غسل اليد على كل حال.
[ ص: 331 ]