صفحة جزء
299 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان لا يفعل ذلك ، ولا يدخل أصبعه فيه .

قال أبو عبيد: والقول فيه: أنه ليس بواجب على الناس ، لأن الآثار تتابعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضمضة ، فلم يأتنا في شيء منها الاستعانة بالإصبع معها ، وإنما هو عندي مثل حديث ابن عمر : حين كان ينضح [ ص: 341 ] الماء في عينيه إذا اغتسل ، وليس هذا بحتم على الناس فأما الاستنشاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية