299 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش، عن nindex.php?page=showalam&ids=21179عمرو بن مهاجر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أنه كان لا يفعل ذلك ، ولا يدخل أصبعه فيه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: والقول فيه: أنه ليس بواجب على الناس ، لأن الآثار تتابعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضمضة ، فلم يأتنا في شيء منها الاستعانة بالإصبع معها ، وإنما هو عندي مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : حين كان ينضح [ ص: 341 ] الماء في عينيه إذا اغتسل ، وليس هذا بحتم على الناس فأما الاستنشاق.
التالي
السابق