306  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد،  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد  قال: ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=18925داود بن قيس،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان،  قال: سأل رجل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد:  أضرب وجهي بالماء إذا توضأت؟ فقال: "ما علي أن ألطم وجهي" . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد:  وكذلك القول عندنا: أنه لا يلزم لطم الوجه بالماء ، ولكن سنة عليه ، كالذي روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  أحب إلي فأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  فيما أفتى به 
الفضل  فما أحب الأخذ به ، لأن تأويل القرآن والسنة على غيره ، فالتأويل قول الله: 
فاغسلوا وجوهكم وإن الذي يصب الماء في يديه ثم يجعلهما على الوجه ، إنما هو ماسح غير غاسل. 
وكذلك الأحاديث التي ذكرناها في 
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هي كلها على غسل الوجه ، ليس في شيء منها ، أنه صب ما في يديه من الماء ، إنما جاءنا ذلك عنه في مسح الرأس خاصة. 
وإذا غسل الإنسان وجهه ، فإن الذي عليه الأمة أن يغسله بكفيه معا ، وفي ما جاء في الرخصة مع هذا في الكف.