صفحة جزء
306 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا ابن مهدي، عن داود بن قيس، عن محمد بن عجلان، قال: سأل رجل القاسم بن محمد: أضرب وجهي بالماء إذا توضأت؟ فقال: "ما علي أن ألطم وجهي" .

قال أبو عبيد: وكذلك القول عندنا: أنه لا يلزم لطم الوجه بالماء ، ولكن سنة عليه ، كالذي روينا عن ابن عمر ، وقول الحسن أحب إلي فأما حديث إبراهيم فيما أفتى به الفضل فما أحب الأخذ به ، لأن تأويل القرآن والسنة على غيره ، فالتأويل قول الله: فاغسلوا وجوهكم وإن الذي يصب الماء في يديه ثم يجعلهما على الوجه ، إنما هو ماسح غير غاسل.

وكذلك الأحاديث التي ذكرناها في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هي كلها على غسل الوجه ، ليس في شيء منها ، أنه صب ما في يديه من الماء ، إنما جاءنا ذلك عنه في مسح الرأس خاصة.

وإذا غسل الإنسان وجهه ، فإن الذي عليه الأمة أن يغسله بكفيه معا ، وفي ما جاء في الرخصة مع هذا في الكف.

التالي السابق


الخدمات العلمية