306 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18925داود بن قيس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، قال: سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد: أضرب وجهي بالماء إذا توضأت؟ فقال: "ما علي أن ألطم وجهي" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وكذلك القول عندنا: أنه لا يلزم لطم الوجه بالماء ، ولكن سنة عليه ، كالذي روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أحب إلي فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم فيما أفتى به
الفضل فما أحب الأخذ به ، لأن تأويل القرآن والسنة على غيره ، فالتأويل قول الله:
فاغسلوا وجوهكم وإن الذي يصب الماء في يديه ثم يجعلهما على الوجه ، إنما هو ماسح غير غاسل.
وكذلك الأحاديث التي ذكرناها في
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هي كلها على غسل الوجه ، ليس في شيء منها ، أنه صب ما في يديه من الماء ، إنما جاءنا ذلك عنه في مسح الرأس خاصة.
وإذا غسل الإنسان وجهه ، فإن الذي عليه الأمة أن يغسله بكفيه معا ، وفي ما جاء في الرخصة مع هذا في الكف.