صفحة جزء
321 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، ومغيرة، عن إبراهيم، قالا في ذلك: "يكفيه ما مر عليها من الماء إذا [ ص: 352 ] غسل وجهه".

قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا: الأخذ بالتخليل ، وأن لا يترك على حال الآثار السابقة المرفوعة وغيرها.

مع هذا أنه لا ينبغي أن يجعل من فرض الوضوء ، لأن في جعله كذلك لزم أن يغسل أصول الشعر غسلا ، كما يفعله من كان غير ذي لحية ، ثم ينبغي أن يوجب عليه بالتيمم مثل ذلك ، وهذا خلاف ما يعرف المسلمون.

التالي السابق


الخدمات العلمية