321 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن
يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، ومغيرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، قالا في ذلك:
"يكفيه ما مر عليها من الماء إذا [ ص: 352 ] غسل وجهه".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: والذي عندنا في هذا: الأخذ بالتخليل ، وأن لا يترك على حال الآثار السابقة المرفوعة وغيرها.
مع هذا أنه لا ينبغي أن يجعل من فرض الوضوء ، لأن في جعله كذلك لزم أن يغسل أصول الشعر غسلا ، كما يفعله من كان غير ذي لحية ، ثم ينبغي أن يوجب عليه بالتيمم مثل ذلك ، وهذا خلاف ما يعرف المسلمون.