329 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، قال:
"إذا التقى الماءان فقد تم الطهور" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وهذا قول أهل
العراق من أصحاب الرأي ، يرون أن كل شيء مسه الماء من الجسد طاهر ، وسواء عليهم تقديم ذلك وتأخيره.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس إن
بدأ بذراعيه قبل وجهه لم يجزه ، وعليه أهل
الحجاز أو كثير منهم،
[ ص: 355 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وإن الذي عندنا فيه: الأخذ بهذا القول: أنه لا يجزئه ، ويكون عليه الإعادة ، كما اشترطه الله حين بدأ بالوجوه فقال:
فاغسلوا وجوهكم قال:
وأيديكم إلى المرافق قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: من ذهب إلى ذلك القول فإنه إنما هو لقوله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فهل يجوز أن يقدم السجود قبل الركوع؟ وكذلك قوله عز وجل:
إن الصفا والمروة من شعائر الله وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعبد الله: فإنما هو في الأعضاء خاصة ، وهذا جائز حسن ، لأن التنزيل لم يأمره بيمين قبل يسار ، إنما نزل بالجملة في ذكر الأيدي ، وذكر الأرجل ، فهذا الذي أباح العلماء تقديم المياسر على الميامن ، وهو خلاف الأمر الأول.