صفحة جزء
329 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: "إذا التقى الماءان فقد تم الطهور" .

قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق من أصحاب الرأي ، يرون أن كل شيء مسه الماء من الجسد طاهر ، وسواء عليهم تقديم ذلك وتأخيره.

وقال مالك بن أنس إن بدأ بذراعيه قبل وجهه لم يجزه ، وعليه أهل الحجاز أو كثير منهم، [ ص: 355 ] .

قال أبو عبيد: وإن الذي عندنا فيه: الأخذ بهذا القول: أنه لا يجزئه ، ويكون عليه الإعادة ، كما اشترطه الله حين بدأ بالوجوه فقال: فاغسلوا وجوهكم قال: وأيديكم إلى المرافق قال أبو عبيد: من ذهب إلى ذلك القول فإنه إنما هو لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فهل يجوز أن يقدم السجود قبل الركوع؟ وكذلك قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله وأما حديث علي وعبد الله: فإنما هو في الأعضاء خاصة ، وهذا جائز حسن ، لأن التنزيل لم يأمره بيمين قبل يسار ، إنما نزل بالجملة في ذكر الأيدي ، وذكر الأرجل ، فهذا الذي أباح العلماء تقديم المياسر على الميامن ، وهو خلاف الأمر الأول.

التالي السابق


الخدمات العلمية