334 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15710حريز بن عثمان، nindex.php?page=hadith&LINKID=697096عن nindex.php?page=showalam&ids=23764عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، أنه [ ص: 357 ] سمع nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب يقول: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ، فلما بلغ مسح رأسه ، وضع كفيه على مقدم رأسه ، ثم مر بهما حتى بلغ القفا ، ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي بدأ منه ، ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما" .
.... وهذا قول أهل الأثر والاتباع: يرون مسح الرأس أجمع ، واختلف أهل الرأي فقال بعضهم يجزئه أن يمسح الربع منه فصاعدا. وبعضهم يستحسن النصف.
[ ص: 358 ] وقال آخرون من غيرهم: أي جوانب رأسك مسحت أجزأك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وهذا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فإنه كان يقول بمسح ما قبل منه وما دبر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وإن الذي عندنا في ذلك: الأخذ بالآثار التي روينا في صدر هذا الباب ، من مسح الرأس كله يتوخى الرجل أن لا يبقى منه شيء ، كما يفعله في مسح الوجه للتيمم ، لأنهما في التنزيل بلفظ واحد ، ثم فسرته السنة بالأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما توقيت النصف والربع فإنه لا يجوز لأحد إلا أن يوجد علمه في كتاب أو سنة أو إجماع.
[ ص: 359 ]