صفحة جزء
393 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: "إنما المسح على الرجلين ، ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم ، وما كان عليه المسح أهمل" [ ص: 391 ] .

قال أبو عبيد: يعني في الوضوء.

قال أبو عبيد: والأمر المعمول به عند الناس: الأخذ بالأحاديث الأولى التي فيها وجوب غسل الأقدام ، ظواهرها وبواطنها وأعقابها ، فلا يجزئ غير ذلك ، فإن ترك تارك شيئا منها ، حتى صلى ، كانت عليه إعادة صلاته وهذا هو قول العلماء من أهل الحجاز والعراق وأصحاب الأثر والرأي ، ولا أعلمهم يقولون غيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية