393 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، قال: "إنما
المسح على الرجلين ، ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم ، وما كان عليه المسح أهمل"
[ ص: 391 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: يعني في الوضوء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: والأمر المعمول به عند الناس: الأخذ بالأحاديث الأولى التي فيها وجوب غسل الأقدام ، ظواهرها وبواطنها وأعقابها ، فلا يجزئ غير ذلك ، فإن ترك تارك شيئا منها ، حتى صلى ، كانت عليه إعادة صلاته وهذا هو قول العلماء من أهل
الحجاز والعراق وأصحاب الأثر والرأي ، ولا أعلمهم يقولون غيره.