414 - ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، أنه قال
"إذا شك في وضوئه قبل أن يدخل في الصلاة ، فإنه يتوضأ فإذا دخل على يقين فليمض فيه" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: والذي عندنا أنه إذا كان على يقين من الطهور في شك من الحدث مضى فيه ، وإن
[ ص: 410 ] كان على يقين من الحدث في شك من الطهور انصرف فتوضأ.