صفحة جزء
414 - ويروى عن الحسن، أنه قال "إذا شك في وضوئه قبل أن يدخل في الصلاة ، فإنه يتوضأ فإذا دخل على يقين فليمض فيه" .

قال أبو عبيد: والذي عندنا أنه إذا كان على يقين من الطهور في شك من الحدث مضى فيه ، وإن [ ص: 410 ] كان على يقين من الحدث في شك من الطهور انصرف فتوضأ.

التالي السابق


الخدمات العلمية