59 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24148محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ثنا
إبراهيم بن سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21569مجمع الأنصاري، عن عمه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، مثله.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: إنما ذكرنا هذه الأحاديث التي فيها:
لا تقبل صلاة بغير طهور ، مع الحديثين الأولين في باب واحد ، لأن بعض أهل العناية بالعلم كان يجعلها من الأولين ، ويذهب إلى أن تأويل قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=668738 "لا يقبل صلاة بغير طهور" ، إنما هي على الترك لتسمية الله عند الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"إنه لا وضوء له" ، ولم يكن يتأوله على ترك الطهور ، وكان يحتج بذلك بأن قال: " إن فرض الوضوء أوكد وأوجب من أن يوجد بالأحاديث ، لأنه في نفس التنزيل المحكم ، وإنما هو مثل الصلاة فهل يحتاج المسلمون ، إلى أن يأخذوا فرض صلاتهم ووجوبها من الحديث؟ هذا توهين للفرائض.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وأما الجمهور الأعظم من العلماء في قديم الدهر ، وحديثه ، فلا نعلمهم كانوا يحملون هذه الآثار كلها التي فيها:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662371 "لا صلاة بغير طهور" إلا على ترك التطهر بالماء ، لا على ترك التسمية.
[ ص: 150 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وكذلك نقول ، هو مذهبنا ، لأنه الوجه الذي تعرفه الأمة ، والشاهد عليه مع هذا ما اقتصصناه من الآثار ، التي في الأبواب المتقدمة بالأسانيد المتصلة في أبواب الوضوء ، ومبلغ درجاته من الفضائل ، ثم لم يأتنا في شيء منها اشتراط التسمية ، إنما هي كلها على طهارة الصلاة ، فأما الحديثان الأولان ، فقد كان بعض أهل الحديث يطعن في إسنادهما ، لمكان المرأة المجهولة في الأول ، ولما في الآخر من ذكر رجل ليس يروى عنه كثير علم. فإن كانا محفوظين فإنما يوجهان على ما في ذكر الله عز وجل عند الطهور من الفضيلة والثواب ، ليس على أن تاركها يبطل وضوءه وصلاته، ومع هذا ، إنا قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رحمه الله ، حديثا كان يفسر هذا المعنى ، قال: