60  - " 
إذا توضأ الرجل فذكر اسم الله عز وجل على وضوئه ، طهر جسده كله ، وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء"  [ ص: 151 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد:  سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15831خلف بن خليفة  يحدثه بإسناد له إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق  رضي الله عنه ، ولا أجدني أحفظه فمواضع الوضوء منها الفرض التام ، وسائر الجسد نافلة ، وزيادة في الخير ، وأنا مع هذا لا أرى لبشر أن يدع اسم الله عند طهوره ، ولربما تركته ساهيا حتى يمضي بعض وضوئي ، فأعيده من أوله بالتسمية ، وهذا اختيار مني لنفسي ، آخذها به ، وأراه لمن قبل رأيي ، من غير أن أوجبه ، ولا أفسد بتركه صلاة رجل ولا طهوره.