صفحة جزء
[ ص: 148 ] ( كتاب الوقف ) :



1345 - ( 1 ) حديث : { أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها ، فلما استجمعها قال : يا رسول الله أصبت مالا ، لم أصب مثله قط ، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله ، فقال : أحبس الأصل وسبل الثمرة }ويروى : { فجعلها عمر صدقة ، لا تباع ولا تورث ولا توهب }. الشافعي ، عن سفيان ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر به ، ورواه في القديم ، عن رجل ، عن ابن عون ، عن نافع باللفظ الثاني . وهو متفق عليه من حديثه ، وله طريق عندهما غيره .

( تنبيه ) :

الرجل الذي أبهمه الشافعي هو عمر بن حبيب القاضي ، بينه البيهقي في المعرفة من طريقه في هذا الحديث . قوله : { إن المائة سهم كانت مشاعة } ، لم أجده صريحا ، بل في مسلم ما يشعر بغير ذلك ، فإنه قال إن المال المذكور يقال له : ثمغ ، وكان نخلا .

1346 - ( 2 ) حديث : " { إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة }الحديث مسلم من حديث أبي هريرة ، وقال فيه : أو ، أو ، وله وللنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان من طريق أبي قتادة : { خير ما يخلف الرجل من بعده [ ص: 149 ] ثلاث : ولد صالح يدعو له ، وصدقة تجري يبلغه أجرها ، وعلم يعمل به من بعده }.

1347 - ( 3 ) حديث : وأما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله متفق عليه من حديث أبي هريرة في حديث .

( تنبيه ) :

قوله : وأعتده بضم التاء المثناة فوق : جمع عتد بفتحتين وهو الفرس الصلب أو المعد للركوب .

1348 - ( 4 ) حديث : " أن عثمان وقف بئر رومة ، وقال : دلوي فيها كدلاء المسلمين البخاري تعليقا والنسائي ، والترمذي من حديثه .

( تنبيه ) :

قال أبو عبيد البكري : رومة كانت ركية ليهودي اسمه رومة فنسبت إليه ، وزعم ابن منده أنه صحابي ، وقد وهم كما بينته في معرفة الصحابة ، واختلف في مقدار الثمن ; ففي الطبراني : أنه عشرون ألف درهم ، وعند أبي نعيم أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا ، والثاني بسبعمائة ، وفي تاريخ المدينة لابن زبالة أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة ، والثاني بشيء يسير ، وقيل : اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا ، حكاه الحازمي في المؤتلف ، ورواه الطبراني أيضا ، وقيل : بأربعمائة دينار حكاه ابن سعد . [ ص: 150 ]

1349 - ( 5 ) حديث : " { جعلت لي الأرض مسجدا }متفق عليه ، وقد تقدم في التيمم .

1350 - ( 6 ) حديث : أنه قال لعمر : { أحبس الأصل وسبل الثمرة }تقدم في أول الباب .

1351 - ( 7 ) - حديث : أنه قال في الحسن : { إن ابني هذا سيد } البخاري من حديث أبي بكرة بهذا وأتم منه .

قوله : اشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا . تقدم وقف عمر ووقف عثمان ، وفي الصحيحين وقف أبي طلحة بيرحاء .

وروى البيهقي عن أبي بكر ، والزبير ، وسعد ، وعمرو بن العاص ، وحكيم بن حزام ، وأنس أنهم وقفوا ، قال : وحبس زيد بن ثابت داره ، وعن علي أنه وقف أرضا بينبع ، وسيأتي عن فاطمة أيضا ، وقال البخاري : حبس ابن عمر داره ، ووقف الزبير داره على بناته .

قوله : الأصل أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه ، وعليه جرت أوقاف الصحابة ، وقف عمر وشرط أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف ، وأن التي تليه حفصة في حياتها ، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها ، أبو داود بسند صحيح به وأتم منه .

قوله : ووقفت فاطمة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفقراء بني هاشم [ ص: 151 ] والمطلب ، الشافعي بسند فيه انقطاع إلا أنهم من أهل البيت . قوله : العشيرة العترة ، قاله زيد بن أرقم ، لم أره هكذا ، وإنما في النسائي أن زيد بن أرقم قيل له : من آل محمد ؟ قال : عترته .

التالي السابق


الخدمات العلمية