صفحة جزء
1375 - ( 7 ) - حديث زيد بن خالد : { إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها }. تقدم .

1376 - ( 8 ) - قوله : روي { أن أبي بن كعب وجد صرة فيها دنانير ، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : عرفها حولا ، فإن جاء صاحبها يعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها }. متفق على المتن من حديث أبي ، والسياق لمسلم وفيه : تعيين الدنانير أنها مائة ، وفيه { أنه أمره أن يعرفها حولا ، ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولا ثلاثا } ، وفي رواية لمسلم : { عامين أو ثلاثا } ، وفي رواية لهما قال شعبة : سمعت سلمة بن كهيل يقول بعد ذلك : { عرفها عاما واحدا } ، وفي رواية : { عامين أو ثلاثا } ، قال البيهقي : كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على واحد ، وهو أوفق للأحاديث الصحيحة .

قوله عقب هذا الحديث : وكان أبي من المياسير . هكذا حكاه الترمذي عقب حديث أبي عن الشافعي قال : وقال الشافعي : كان أبي كثير المال من مياسير الصحابة ، انتهى . وتعقب بحديث { أبي طلحة الذي في الصحيحين حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال : اجعلها في فقراء أهلك . فجعلها أبو طلحة في أبي بن كعب [ ص: 165 ] وحسان وغيرهما } ، ويجمع بأن ذلك كان في أول الحال ، وقول الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح .

1377 - ( 9 ) - حديث : { أن رجلا قال : يا رسول الله ; ما نجد في السبيل للعامر من اللقطة ؟ قال : عرفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك }. أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .

1378 - ( 10 ) - حديث : " { أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها }. متفق عليه من حديث ابن عباس ، وقد تقدم في محرمات الإحرام . قوله : ويروى : { لا تحل لقطته إلا لمنشد }. رواها البخاري .

( تنبيه ) :

المنشد قال الشافعي هو الواجد والناشد المالك أي لا تحل إلا لمعرف يعرفها ولا يتملكها وقال أبو عبيد المنشد الطالب والناشد الواجد والأول أشهر .

1379 - ( 11 ) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { فإن جاء باغيها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه }. تقدم من حديث أبي بن كعب ، وزيد بن خالد ، وهذا اللفظ عند مسلم وأبي داود والنسائي ، من حديث زيد بن خالد وقال : إن هذه الزيادة غير محفوظة ، يعني قوله : { إن جاء باغيها فعرف }. وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها ، وليس كذلك ، بل في رواية مسلم أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة وافقا حمادا ، ورواها البخاري أيضا في حديث زيد بن خالد ، [ ص: 166 ] ورواها مسلم ، وأحمد ، والنسائي ، والبيهقي ، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن ، جده في الحديث الماضي .

قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده لما جاء صاحبه }. تقدم .

قوله : إنما جاز أكل الشاة للحديث . يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد وسأله عن الشاة فقال : { خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب }. لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال .

1380 - ( 12 ) - حديث : " أن عمر كانت له حظيرة يحفظ فيها الضوال . رواه في الموطأ .

1381 - ( 13 ) - حديث عائشة : { لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به }. لم أجده ، قلت : أخرجه ابن أبي شيبة من رواية جابر الجعفي ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها أرخصت في اللقطة في درهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية