1399 - ( 14 ) - حديث : " { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74956أن امرأة من الأنصار  أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان ، فقالت : يا رسول الله ; هاتان بنتا سعد بن الربيع  ، قتل أبوهما معك يوم أحد  ، وأخذ عمهما ماله ، ووالله لا تنكحان ولا مال لهما ، فقال : يقضي الله في ذلك ، فأنزل الله { فإن كن نساء فوق اثنتين   }الآية ، فدعاهم فأعطى البنتين الثلثين ، والأم الثمن ، وقال للعم : خذ الباقي   }. 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود  والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه   nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  ، من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، ووقع في رواية 
لأبي داود    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74957هاتان بنتا  nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس    } ، قال 
أبو داود    : وهو خطأ . 
1400 - ( 15 ) - حديث 
هزيل بن شرحبيل    : سئل 
أبو موسى  عن بنت ، وبنت ابن وأخت . . . الحديث وفيه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : " 
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت   . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري   [ ص: 182 ] وأبو داود  ، 
والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه   nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  ، من هذا الوجه ، زاد من عدا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    . جاء رجل إلى 
أبي موسى  ، 
وسلمان بن ربيعة  ، والباقي نحوه . 
( تنبيه ) 
هزيل  قيده 
الرافعي  في الأصل بالزاي ، وإنما صنع ذلك مع وضوحه ، لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء 
هذيل  بالذال ، وهو تحريف .